Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 3, halaman 178

  1. مبتدأ كتاب الطهارة
  2. مبتدأ أبواب في الحيض والاستحاضة، وبيان إباحة مباشرة الحائض، وبينهما ثوب من غير أن يقضي الرجل حاجته دون الإزار.
  3. باب بيان صفة اغتسال الحائض وإيجاب دلك رأسها [بالسدر، وإتباع الفرصة الممسكة حوالي فرجها بعه اغتسالها]

٩٧١ - حدثنا يوسف القاضي، نا محمد بن أبي بكر (¬١)، نا خالد بن الحارث (¬٢)، [نا شعبة] (¬٣) ح

وحدثنا يوسف (¬٤)، نا محمد (¬٥)، نا يحيى (¬٦) قالا (¬٧): نا شعبة ح

وحدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، نا أبي، نا محمد بن جعفر، نا شعبة عن إبراهيم بن مهاجر (¬٨)، سمعت صفية تحدث عن عائشة

⦗١٧٩⦘﵂ أنّ أسماء ﵂ سألت النبيّ ﷺ عن غسل المحيض؟ فقال: "تأخذ إحداكنّ ماءها وسدرتها فتطَهّر فتحسن الطُّهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه (¬٩) دلكًا شديدًا حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطّهّر بها" فقالت أسماء ﵂: كيف تطهر بها؟ فقال: "سبحان الله، تطهري بها". فقالت عائشة ﵂: كأنّها تخفي ذلك، تتبعي بها أثر الدم. وسَأَلَتْه عن غسل الجنابة؟ فقال: تأخذي (¬١٠) ماء فتطهري فتحسني الطُّهور -أو تُبْلِغِي الطُّهور- ثم تصب على رأسها الماء فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تفيض عليها الماء" فقالت عائشة ﵂: نِعم النساء نساء الأنصار لم

⦗١٨٠⦘ يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين (¬١١).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 3، ص 178 (SanadKitab #18144, hlm. urut 1524)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.