Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 3, halaman 186

  1. مبتدأ كتاب الطهارة
  2. مبتدأ أبواب في الحيض والاستحاضة، وبيان إباحة مباشرة الحائض، وبينهما ثوب من غير أن يقضي الرجل حاجته دون الإزار.
  3. باب في المستحاضة.

٩٧٨ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، أنا (¬١) ابن وهب، أخبرني (¬٢) سعيد بن عبد الرحمن الجمحي (¬٣)، ومالك بن أنس، وعمرو بن الحارث،

⦗١٨٧⦘ والليث بن سعد، أن هشام بن عروة أخبرهم عن أبيه عن عائشة ﵂ أنّ فاطمة بنت أبي حبيش ﵂ جاءت رسول الله ﷺ، وكانت تستحاض، فقالت: يا رسول الله، إنّي والله ما أطهر أفأدع الصلاة أبدًا؟ فقال رسول الله ﷺ: "إنّما ذلك (¬٤) عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم، ثم صلّي" (¬٥).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 3، ص 186 (SanadKitab #18144, hlm. urut 1532)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.