Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 3, halaman 201

  1. مبتدأ كتاب الطهارة
  2. مبتدأ أبواب في الحيض والاستحاضة، وبيان إباحة مباشرة الحائض، وبينهما ثوب من غير أن يقضي الرجل حاجته دون الإزار.
  3. باب في المستحاضة التي لا تعرف إقبال الحيضة من إدبارها بتغير الدم وغيره وعرفت أيام أقرئها

٩٨٦ - حدثنا الربيع بن سليمان (¬١)، نا شعيب بن الليث، ح

وحدثنا عباس بن محمد (¬٢) الدوري، نا يونس بن محمد (¬٣)، قالا: نا الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن جعفر بن ربيعة، عن عراك (¬٤)، عن عروة، عن عائشة ﵂ أنّها قالت: إنّ أم حبيبة ﵂ سألت النبيّ ﷺ عن الدم؟ فقالت عائشة ﵂: قد رأيت مركنها ملأى (¬٥) دمًا، فقال لها رسول الله ﷺ: "امكثي

⦗٢٠٢⦘ قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي" (¬٦).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 3، ص 201 (SanadKitab #18144, hlm. urut 1542)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.