Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 3, halaman 205

  1. مبتدأ كتاب الطهارة
  2. مبتدأ أبواب في الحيض والاستحاضة، وبيان إباحة مباشرة الحائض، وبينهما ثوب من غير أن يقضي الرجل حاجته دون الإزار.
  3. باب بيان إباحة ترد قضاء الصلاة التي تترك الحائض في أيام حيضتها.

٩٩٠ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصنعاني عن عبد الرزاق، عن معمر، عن عاصم (¬١)، عن معاذة (¬٢) قالت: سألت عائشة ﵂ قلت: ما بال الحائض تقضي الصوم، ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية (¬٣) أنت؟ قلت: لست بحرورية ولكني أسأل. قالت: قد كان يصيبنا ذلك (¬٤) مع رسول الله ﷺ، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة (¬٥).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 3، ص 205 (SanadKitab #18144, hlm. urut 1547)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.