Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 3, halaman 209

  1. كتاب الصلاة
  2. مبتدأ بدو الأذان وما جاء فيه، وأن الصلاة قبلها بمكة كانت بلا أذان، وأن النبي ﷺ أمر به عن قول عمر ﵁ وبيان إيجاب التأذين قائما.

٩٩٥ - حدثنا محمد بن إسحاق أبو بكر (¬١) الصغاني (¬٢) وعبد الله (¬٣) بن محمد أبو حميد المصيصي قالا: نا حجاج بن محمد، عن ابن جريج قال: أخبرني نافع مولى ابن عمر، عن عبد الله بن عمر ﵄ قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحيّنون (¬٤) الصلاة، وليس ينادي بها أحد، فتكلموا يومًا في ذلك،

⦗٢١٠⦘ فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسًا (¬٥) مثل ناقوس النصارى. وقال بعضهم: قرنًا مثل قرن اليهود. فقال عمر ﵁: أولا تبعثون رجلًا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول ﷺ: "يا بلال، قم". قال أبو حميد: "فأَذِّن بالصلاة".

وقال محمد بن إسحاق: "فناد بالصلاة" (¬٦).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 3، ص 209 (SanadKitab #18144, hlm. urut 1554)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.