Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 3, halaman 214

  1. كتاب الصلاة
  2. مبتدأ بدو الأذان وما جاء فيه، وأن الصلاة قبلها بمكة كانت بلا أذان، وأن النبي ﷺ أمر به عن قول عمر ﵁ وبيان إيجاب التأذين قائما.
  3. بيان أذان بلال ﵁ وإقامته، والدليل على أنه شفع لا وتر، والإقامة وتر لا شفع، [والدليل على أن النبي ﷺ أمر بلالا ﵁ أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة بقوله ﷺ في حديث ابن جريج: "يا بلال قم فأذن بالصلاة"، وصفة تحريف بلال ﵁ رأسه في أذانه يمينا وشمالا]

١٠٠٢ - حدثنا محمد بن حيويه، ومحمد بن أيوب (¬١)، وأبو خليفة (¬٢)، قالوا: نا محمد بن كثير (¬٣)، عن شعبة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك ﵁ قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة (¬٤).

⦗٢١٥⦘ ذكرته (¬٥) لعبيد العِجْل (¬٦) فقال لي: حدثناه محمد بن حيويه، وقال لي محمد (¬٧) ذكرته لعليّ بن المديني (¬٨)، فقال: ابن كثير ثقة أيش يُنكرون أن يكون شعبة حدّث عن أيوب (¬٩)؟!

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 3، ص 214 (SanadKitab #18144, hlm. urut 1562)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.