Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 3, halaman 231

  1. كتاب الصلاة
  2. مبتدأ بدو الأذان وما جاء فيه، وأن الصلاة قبلها بمكة كانت بلا أذان، وأن النبي ﷺ أمر به عن قول عمر ﵁ وبيان إيجاب التأذين قائما.
  3. باب بيان إيجاب الأذان والإقامة عند حضور صلاة الجماعة، وأن يؤذن لها مؤذنان

١٠١٧ - حدثنا عباس الدوريّ، نا أبو داود الحفري، ح

وحدثنا أبو العباس الغَزِّي، نا الفريابي، قالا: نا سفيان الثوري، عن خالد الحذاء عن أبي قلابة، عن مالك بن الحويرث ﵁ جاء رجلان إلى النبيّ ﷺ فقال: "إذا سافرتما فأذّنا وأقيما ولْيَؤُمَّكما أكبركما".

قال الفريابي: يريدان السفر فقال النبي ﷺ بمثله (¬١).

⦗٢٣٢⦘ حديث أبي نَضْرَة (¬٢)، عن أبي سعيد الخدري (¬٣)، عن النبي ﷺ: "إذا كان ثلاثة فليؤمهم أحدهم … " معارض لهذا الخبر (¬٤).

وفي حديث أيوب دليل على أنَّه يجب على من رحل في العلم إذا رجع إلى وطنه أن يقيم عندهم فيعلمهم ما استفاد في رحلته (من العلم الذي يجب عليهم تعلّمه) (¬٥).

وقال عبد الوهاب عن أيوب، عن أبي قلابة حدثنا مالك بن

⦗٢٣٣⦘ الحوريث (¬٦) ﵁.

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 3، ص 231 (SanadKitab #18144, hlm. urut 1579)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.