Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 3, halaman 243

  1. كتاب الصلاة
  2. مبتدأ بدو الأذان وما جاء فيه، وأن الصلاة قبلها بمكة كانت بلا أذان، وأن النبي ﷺ أمر به عن قول عمر ﵁ وبيان إيجاب التأذين قائما.
  3. باب بيان إيجاب إجابة المؤذن إذا أذن، والصلاة على النبي ﷺ، وسؤال الوسيلة له، وثواب من قال ذلك.

١٠٣٢ - حدثنا عيسى بن أحمد العسقلاني، نا عبد الله بن وهب، أخبرني حيوة بن شريح (¬١)، أخبرني كعب بن علقمة (¬٢)، سمع عبد الرحمن بن جبير (¬٣) يحدث عن عبد الله بن عمرو ﵄ سمع النبي ﷺ يقول: "إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلّوا عليّ، فإنّه من صلى عليّ صلاة صلى الله عليه بها عشرًا، ثم سلوا لي (¬٤) الوسيلة فإنّها منزلة من (¬٥) الجنة، لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلّت عليه الشفاعة" (¬٦).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 3، ص 243 (SanadKitab #18144, hlm. urut 1598)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.