Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 3, halaman 249

  1. كتاب الصلاة
  2. مبتدأ بدو الأذان وما جاء فيه، وأن الصلاة قبلها بمكة كانت بلا أذان، وأن النبي ﷺ أمر به عن قول عمر ﵁ وبيان إيجاب التأذين قائما.
  3. باب بيان ثواب من قال مثل ما يقول المؤذن، وقال: لا حول ولا قوة إلا بالله عند قول المؤذن: حي على الصلاة، حي على الفلاح.

١٠٤١ - حدثنا أبو الأزهر، وأبو أمية، كردوس (¬١) الواسطي، وأبو خالد عبد العزيز بن معاوية البصري (¬٢)، قالوا: نا محمد بن جَهْضَم (¬٣)، نا إسماعيل بن جعفر (¬٤)، عن عمارة (¬٥) بن غزيّة (¬٦)، عن خبيب بن

⦗٢٥٠⦘ عبد الرحمن (¬٧)، عن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، عن أبيه، عن جده عمر بن الخطاب ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: أشهد أن محمدًا رسول الله، قال: أشهد أن محمدًا رسول الله، ثم (¬٨) قال: حيّ على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا الله، ثم قال: حيّ على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: الله أكبر الله أكبر، قال: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: لا إله إلا الله، قال: لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة" (¬٩).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 3، ص 249 (SanadKitab #18144, hlm. urut 1609)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.