Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 3, halaman 252

  1. كتاب الصلاة
  2. مبتدأ بدو الأذان وما جاء فيه، وأن الصلاة قبلها بمكة كانت بلا أذان، وأن النبي ﷺ أمر به عن قول عمر ﵁ وبيان إيجاب التأذين قائما.
  3. بيان ثواب من قال إذا سمع المؤذن يؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وما بعده من القول.

١٠٤٣ - حدثنا الربيع [بن سليمان] (¬١)، نا شعيب بن الليث، ح

وحدثنا الصاغاني، ومحمد بن عامر (¬٢)، قالا: نا يحيى بن إسحاق السَّالحيني (¬٣)، أنا ليث بن سعد، عن الحُكَيْم (¬٤) بن عبد الله بن قيس، عن عامر بن سعد، عن سعد بن أبي وقاص ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "من سمع المؤذن" قال: وقال ابن عامر: "من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: أشهد أن لا إله إلا الله رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد ﷺ نبيًّا [وقال ابن عامر: رسولا] (¬٥) غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر". فقال له رجل: يا سعد بن أبي وقاص، وقال

⦗٢٥٣⦘ ابن عامر: فقيل له: يا سعدُ، ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ قال: هكذا سمعت رسول الله ﷺ يقول.

هذا لفظ [يحيى] (¬٦) بن إسحاق، ولفظ شعيب قال: من قال حين يسمع المؤذن: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله فذكر مثله عن النبيّ ﷺ (¬٧).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 3، ص 252 (SanadKitab #18144, hlm. urut 1612)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.