١٢٤٣ - حدثنا محمد بن يحيى (¬١)، نا عبد الصمد بن عبد الوارث، عن شعبة وأبيه عن القاسم بن مهران (¬٢)، عن أبي رافع، عن أبي هريرة ﵁ أنّ رسول الله ﷺ رأى نخامة أو بزاقًا (¬٣) في القبلة فحكّها وقال: "أيسرّ أحدكم إذا قام يصلي أن يأتيه رجل فيتنخع في وجهه؟! فإذا قام أحدكم فلا يتنخعن أو يبزقن بين يديه ولا عن يمينه، ولكن عن يساره تحت قدمه فإن (¬٤) لم يجد فليفعل هكذا" وبزق في ثوبه ثم دلكه (¬٥).
Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة
Baca Juz 4, halaman 21
- كتاب الصلاة
- مبتدأ أبواب في المساجد وما فيها، من ذلك: فضل بعيد الدار من المسجد على القريب في إتيان صلاة الجماعة، وبيان فضل الخطا إلى المساجد وثوابه، وإيجاب ترك الانتقال للاقتراب من المسجد.
- باب بيان النهي عن البصاق في المسجد، وعلى جدار المسجد، وما يجب على المتنخع في المسجد -والصلاة- أن يعمل فيه، وحظر البصاق بين يديه وعن يمينه.
Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 4، ص 21 (SanadKitab #18144, hlm. urut 1841)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.