Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 4, halaman 74

  1. كتاب الصلاة
  2. ابتداء أبواب الصلوات وما فيها
  3. باب بيان إيجاب إتيان الجماعة لصلاة الفريضة إذا نودي بها بسكينة ووقار، وحظر السعي إليها، والنهي عنها في بيته، والترجمة أطول منه

١٣٠٤ - حدثنا أبو إسماعيل الترمذي، نا الحميدي، نا سفيان بن عيينة، ح

وأخبرنا يونس بن عبد الأعلى، أنا ابن وهب، أن مالكًا حدثه، ح

وحدثنا أبو إسماعيل، نا القعنبي، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة ﵁ أنّ رسول الله ﷺ قال: "والذي نفسي بيده، لقد هممت أن آمر بحطب فَيُحتطب، ثم آمر بالصلاة فينادى بها، ثم آمر رجلًا فيؤمّ الناس، ثم أخالف إلى قوم (¬١) فأحرِّق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنَّه يجد عظمًا سمينًا أو مرماتين (¬٢) حسنتين لشهد العشاء".

⦗٧٥⦘ هذا لفظ حديث (¬٣) مالك، وأما حديث ابن عيينة، فإنّه قال: إنّ رسول الله ﷺ فَقَدَ ناسًا في بعض الصلوات، فقال: "لقد هممت أن آمر رجلًا يصلي بالناس ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها فآمر بهم فيحرّقوا عليهم بحُزَم الحطب بيوتهم. ولو علم أحدهم أنَّه يجد عظمًا. وذكر نحوه (¬٤).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 4، ص 74 (SanadKitab #18144, hlm. urut 1911)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.