١٣٧٣ - حدثنا الدبري قال: قرأنا على عبد الرزاق، عن ابن جريج، أخبرني ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، أنّ عائشة -رضي الله تعالى عنها- زوج النبيّ ﷺ أخبرته أنّ الصلاة أولَ ما فرضت فرضت ركعتين، ثم أتمها الله -الصلاة في الحضر-، وأُقرّت الركعتان على هيئتها في السفر. قلت لعروة: فما كان يحملها على إتمام الصلاة (¬١)؟ قال عروة: تأوّلت في ذلك ما كان تأول عثمان ﵁ في إتمام الصلاة بمنى (¬٢).
Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة
Baca Juz 4, halaman 127
- كتاب الصلاة
- ابتداء أبواب الصلوات وما فيها
- باب بيان أصل فرض الصلوات وعددها، وما حط منها وخفف عن المسلمين، وما أثبت عليهم منها، وما زيد فيها فرضا على الحاضر منهم، وما قصر منها على الخائف الموازي أعداء الله، وما تركت بحالها مما أثبت عليهم منها، والدليل على أن ما سواها من الصلوات ركعتين ركعتين بالليل والنهار.
Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 4، ص 127 (SanadKitab #18144, hlm. urut 1985)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.