Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 4, halaman 140

  1. كتاب الصلاة
  2. ابتداء أبواب الصلوات وما فيها
  3. باب بيان النهي عن القيام إذا أقيمت الصلاة لمن في المسجد من المؤمنين حتى يروا الإمام، وما يعارضه من الأخبار الدالة على إباحة القيام إذا أقيمت الصلاة، وأن الناس يقومون في مصافهم ثم يقوم الإمام في مقامه.

١٣٨٩ - حدثنا أبو داود السجستاني (¬١)، نا محمود بن (خالد) (¬٢)، وداود بن رُشَيد (¬٣)، قالا: نا الوليد بن مسلم، ح

وحدثنا سعد بن محمد قاضي بيروت (¬٤)، نا صفوان (¬٥)، ح

⦗١٤١⦘ وحدثنا عبد الله بن زيد بن لقمان الحمصي (¬٦)، نا إبراهيم بن العلاء (¬٧)، قالا (¬٨): نا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن (¬٩)، عن أبي هريرة ﵁ أنّ الصلاة كانت تقام

⦗١٤٢⦘ لرسول الله ﷺ فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يقوم، النبيّ ﷺ (¬١٠) مقامه (¬١١).

قال أبو عوانة -رحمه الله تعالى- (¬١٢): أظنه لم يرو به غير الوليد (¬١٣).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 4، ص 140 (SanadKitab #18144, hlm. urut 2002)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.