Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 4, halaman 157

  1. كتاب الصلاة
  2. ابتداء أبواب الصلوات وما فيها
  3. باب بيان حظر الصلاة إذا أقيمت الصلاة إلا المكتوبة.

١٤٠٥ - حدثنا يوسف بن مسلم، نا حجاج، حدثني شعبة، ح

⦗١٥٨⦘ وحدثنا ابن الجنيد، نا الأسود بن عامر (¬١)، ح

وحدثنا يزيد بن سنان، نا وهب بن جرير، ح

وحدثنا عباس [الدوري] (¬٢) نا شبابة، ح

وحدثنا عمار بن رجاء، نا أبو داود (¬٣)، ح

وحدثنا الصاغاني، أنا أبو النضر، قالوا: نا شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن حفص بن عاصم بن عمر، عن عبد الله بن (¬٤) مالك ابن بحينة ﵁ أنّ رجلًا دخل المسجد وقد (¬٥) أقيمت الصلاة صلّى (¬٦) ركعتي الفجر، فلمّا قضى رسول الله ﷺ صلاته لاذ الناس به، -وقال بعضهم: لاث (¬٧) الناس به (¬٨) - فقال: "آلصبحُ (¬٩) أربعًا! ".

⦗١٥٩⦘ وهذا (¬١٠) لفظ يوسف، ومعانيهم واحدة. وقال بعضهم عن ابن بحينة، وأكثرهم قالوا: مالك ابن بحينة، وإنَّما هو عبد الله بن مالك، [ابن بحينة] (¬١١)، ولكن أكثر من روى عن شعبة كذا قالوا. وأما غندر فقال: عبد الله بن مالك ابن بحينة، رواه البسري (¬١٢) عنه (¬١٣).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 4، ص 157 (SanadKitab #18144, hlm. urut 2021)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.