Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 4, halaman 162

  1. كتاب الصلاة
  2. ابتداء أبواب الصلوات وما فيها
  3. باب بيان ما يستحق به الرجل الإمامة، وحظر التقدم بين يدي السلطان في صلاته، والقعود في بيته إلا بإذنه، والتقدم بين يدي صاحب المنزل إلا بإذنه.

١٤١٠ - حدثنا يوسف بن مسلم، نا حجاج، سمعت شعبة، سمعت إسماعيل بن رجاء، ح

وحدثنا علي بن سهل البزّار [¬*] البغدادي (¬١)، والصغاني، قالا: نا أبو النضر، ح

⦗١٦٣⦘ وحدثنا يونس بن حبيب، وعمار بن رجاء قالا: نا أبو داود، ح

وحدثنا أبو أمية نا سعيد بن عامر (¬٢)، قالوا: نا شعبة، قال: إسماعيل بن رجاء: أنبأنيّ، قال: سمعت أوس بن ضمعج قال: نا أبو مسعود الأنصاري ﵁ قال: قال رسول الله (¬٣) ﷺ: "يؤم القومَ أقرؤهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة، فإن كانت قراءتهم سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة، فإن كانت هجرتهم سواء فليؤمهم أكبرهم، ولا يُؤَمّن رجل في سلطانه، ولا في أهله، ولا يجلسْ على تكرمته في بيته إلا بإذنه". وهذا (¬٤) لفظ أبي النضر وحجاج بن محمد [قال] (¬٥) قال شعبة: قلت: أي شيء تكرمته؟ قال: الفراش. وزاد حجاج أيضًا "فليؤمهم أعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة" وذكر الحديث (¬٦) (¬٧).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 4، ص 162 (SanadKitab #18144, hlm. urut 2027)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.