Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 4, halaman 187

  1. كتاب الصلاة
  2. ابتداء أبواب الصلوات وما فيها
  3. باب بيان مقدار السترة التي لا يضر المصلي من يمر بين يديه من ورائها، فإذا صلى إلى غير سترة قطع عليه صلاته المرأة والحمار والكلب إذا مروا بين يديه، والدليل على أن الخط لا ينفعه ولا يكون له سترة.

١٤٤٠ - حدثنا محمد بن عبد الرحمن الجعفي ابن أخي حسين الجعفي، قال: نا حسين (¬١) الجعفي، ح

* وحدثنا يزيد بن سنان، نا عبد الرحمن بن مهدي، ح

وحدثنا الصغاني، نا يحيى بن أبي بكير، ح* (¬٢)

وحدثنا أبو داود الحراني، نا أبو الوليد، قالوا: نا زائدة، عن سماك، عن موسى بن طلحة، عن أبيه، عن النبيّ ﷺ قال: "ليجعل أحدكم بين يديه مثل مؤخرة (¬٣) الرحل ثم (ليصلي) (¬٤) ".

⦗١٨٨⦘ وفي حديث الجعفي قال: "بينه وبين القبلة مؤخرة الرحل ثم لا يضرّه مَن مرّ بين يديه" (¬٥).

ورواه أبو الأحوص عن سماك (¬٦)، وقال أيضًا: "ولا يضره من مرّ بين يديه" (¬٧).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 4، ص 187 (SanadKitab #18144, hlm. urut 2062)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.