Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 4, halaman 189

  1. كتاب الصلاة
  2. ابتداء أبواب الصلوات وما فيها
  3. باب بيان مقدار السترة التي لا يضر المصلي من يمر بين يديه من ورائها، فإذا صلى إلى غير سترة قطع عليه صلاته المرأة والحمار والكلب إذا مروا بين يديه، والدليل على أن الخط لا ينفعه ولا يكون له سترة.

١٤٤٢ - حدثنا ابن أبي مسرة، نا سعيد بن منصور، نا هشيم، عن يونس (¬١)، ومنصور (¬٢)، عن حميد بن هلال، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذرّ ﵁ قال: قال النبيّ ﷺ: "لا يقطع الصلاة شيء إذا كان بين يديك كآخرة الرحل أو واسطة الرحل" وقال (¬٣): "يقطع الصلاة المرأة والحمار، والكلب الأسود".

قلت: يا أبا ذرّ، ما بال الأسود من الأحمر من الأبيض؟ قال: يا ابن أخي، سألتني عما سألت رسول الله ﷺ عنه (¬٤)؟ فقال: "إنّ الكلب الأسود هو شيطان" (¬٥).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 4، ص 189 (SanadKitab #18144, hlm. urut 2064)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.