Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 4, halaman 198

  1. كتاب الصلاة
  2. ابتداء أبواب الصلوات وما فيها
  3. باب بيان أن العنزة إذا نصبت بين يدي المصلي لم تقطع عليه المرأة الحمار والكلب صلاته إذا مروا بين يديه من ورائها.

١٤٥٣ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، نا حبان بن هلال، ح

وحدثنا أبو أمية، نا محمد بن عَرْعَرَة بن البِرِنْد (¬١)، [قالا] (¬٢)، نا عمر بن أبي زائدة (¬٣)، عن عون بن أبي جحيفة، قال:

⦗١٩٩⦘ أخبرني (¬٤) أبي أبو جحيفة ﵁ أنَّه رأى رسول الله ﷺ في قبة حمراء من أدم ورأيت بلالًا ﵁ أخذ وَضوء رسول الله ﷺ، والناس يبتدرون ذلك الوضوء، فمن أصاب منه شيئًا مسح به، ومن لم يصب شيئًا أخذ (¬٥) من بلل يد صاحبه، ثم رأيت بلال ﵁ أخذ عنزة فركَزها، وخرج رسول الله ﷺ حلّة حمراء مشمرًا، فصلى إلى العنزة بالناس ركعتين، ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة. حديثهم واحد (¬٦).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 4، ص 198 (SanadKitab #18144, hlm. urut 2076)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.