Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 4, halaman 209

  1. كتاب الصلاة
  2. ابتداء أبواب الصلوات وما فيها
  3. باب بيان إباحة الصلاة إلى البعير المناخ، وإلى المرأة النائمة، وبجنبها وإن كانت حائضا، وكذلك بحذائها، وإلى الحربة الموضوعة بين يدي المصلي، والدليل على أنها سترة للمصلي، وعلى أن المارة بخلاف النائمة، وعلى أن الصلاة خلف النائم جائزة.

١٤٦٩ - حدثنا ابن مُلاعِب (¬١)، نا ابن الأصبهاني (¬٢)، نا إبراهيم بن الزبرقان (¬٣) عن الشيباني، عن عبد الله بن شداد،

⦗٢١٠⦘ قال (¬٤): قالت ميمونة ﵂ كان النبيّ ﷺ يصلي على خمرته في مسجده وأنا نائمة إلى جنبه، فإذا سجد أصاب ثوبه ثوبي وأنا حائض (¬٥).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 4، ص 209 (SanadKitab #18144, hlm. urut 2093)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.