Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 4, halaman 293

  1. كتاب الصلاة
  2. ابتداء أبواب الصلوات وما فيها
  3. باب الدليل على أن ما أدرك المأموم من صلاة الإمام يجعل أول صلاته، وافتتاحه لصلاته، وما يعارضه من الخبر الدال على أن ما فاتته من الصلاة هي أول صلاته، وإيجاب المشي إلى الصلاة إذا أقيمت الصلاة

١٥٨٧ - حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني، نا حسن الأشيب، نا شيبان (¬١)، ح

وحدثنا عباس الدوري، نا يزيد بن هارون، أنا شيبان أبو معاوية، ح

وحدثنا أبو أمية، نا أبو نعيم، وعبيد الله (¬٢)، قالا: نا شيبان،

⦗٢٩٤⦘ قالوا (¬٣) عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، قال: بينما نحن مع رسول الله ﷺ إذ سمع جلبة (¬٤) رجال، فلما صلى دعاهم، فقال: "ما شأنكم؟ " قالوا: يا رسول الله، استعجلنا إلى الصلاة. قال: "فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما سبقتم فأتموا". حديثهم واحد (¬٥).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 4، ص 293 (SanadKitab #18144, hlm. urut 2225)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.