Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 4, halaman 351

  1. كتاب الصلاة
  2. ابتداء أبواب الصلوات وما فيها
  3. باب بيان إيجاب الائتمام بالإمام في الصلاة، وحظر مبادرته، وحظر صلاته وحظر صلاة المأموم قائما إذا صلى الإمام قاعدا، وإيجاب الصلاة قياما إذا صلى قائما، وإباحة الإيماء والإشارة في الصلاة، وتكبير المأموم بالجهر ليسمع الناس تكبير الإمام

١٦٥٨ - حدثنا [أحمد بن] [¬*] شيبان الرَّمْلي، وزكريا بن يحيى بن أسد المروزي (¬١)، قالا: نا سفيان بن عيينة، عن الزهري، قال: سمعت أنس بن مالك ﵁ يقول: سقط النبيّ ﷺ من فرس فجُحِش (¬٢) شقه الأيمن، فدخلنا عليه نعوده، فصلى بنا قاعدًا، فصلينا قعودًا، فلما قضى الصلاة قال: "إنّما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر (¬٣) فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك

⦗٣٥٢⦘ الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا أجمعون" (¬٤).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 4، ص 351 (SanadKitab #18144, hlm. urut 2306)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.