Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 4, halaman 352

  1. كتاب الصلاة
  2. ابتداء أبواب الصلوات وما فيها
  3. باب بيان إيجاب الائتمام بالإمام في الصلاة، وحظر مبادرته، وحظر صلاته وحظر صلاة المأموم قائما إذا صلى الإمام قاعدا، وإيجاب الصلاة قياما إذا صلى قائما، وإباحة الإيماء والإشارة في الصلاة، وتكبير المأموم بالجهر ليسمع الناس تكبير الإمام

١٦٦٠ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، وأبو عبيد الله، قالا: أنا ابن وهب، أخبرني يونس، ومالك، والليث أنّ ابن شهاب أخبرهم قال: أخبرني أنس بن مالك ﵁ أنّ رسول الله ﷺ ركب فرسًا فصح عنه فجُحِش شقه الأيمن، فصلى لنا صلاة من الصلوات وهو جالس، فصلينا معه جلوسًا، فلما انصرف قال: "إنّما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا صلى قائمًا فصلوا قيامًا، وإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربَّنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا

⦗٣٥٣⦘ أجمعون" (¬١).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 4، ص 352 (SanadKitab #18144, hlm. urut 2308)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.