Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 4, halaman 362

  1. كتاب الصلاة
  2. ابتداء أبواب الصلوات وما فيها
  3. باب بيان إيجاب الائتمام بالإمام في الصلاة، وحظر مبادرته، وحظر صلاته وحظر صلاة المأموم قائما إذا صلى الإمام قاعدا، وإيجاب الصلاة قياما إذا صلى قائما، وإباحة الإيماء والإشارة في الصلاة، وتكبير المأموم بالجهر ليسمع الناس تكبير الإمام

١٦٧٣ - حدثنا أَبو فَرْوة الرُهَاوي (¬١)، نا محمد بن عبيد، نا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة ﵁ قال: كان رسول الله ﷺ يعلمنا أن لا نبادر الإمام بالركوع، فإذا (¬٢) كبر فكبروا، وإذا قال: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ فقولوا: آمين؟ فإنّه إذا وافق كلامه

⦗٣٦٣⦘ كلام الملائكة غفر له. وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا لك الحمد (¬٣).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 4، ص 362 (SanadKitab #18144, hlm. urut 2321)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.