Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 4, halaman 370

  1. كتاب الصلاة
  2. ابتداء أبواب الصلوات وما فيها
  3. باب بيان إباحة ترك الإئتمام بالإمام في الصلاة قاعدا إذا صلى الإمام قاعدا، والدليل على نسخ صلاة المأموم قاعدا من غير عذر خلف الإمام إذا صلى قاعدا من علة، وعلى أن المأموم إذا لم يقف على ركوع الإمام وسجوده، وخفي عليه تكبيره جاز له أن يقتدي با

١٦٨١ - حدثنا الدبري، قال: قرأنا على عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، قال: أخبرني حمزة بن عبد الله بن عمر، عن عائشة ﵂ قالت: لما دخل رسول الله ﷺ بيتي قال: "مروا أبا بكر فليصل بالناس" قالت: قلت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ القرآن لا يملكه دمعه، فلو أمرت غير أبي بكر، قالت: والله ما بي إلا كراهية أن يتشاءم الناس بأول من يقوم في مقام رسول الله ﷺ[قالت] (¬١): فراجعته مرتين أو ثلاثًا فقال: "فليصلّ (¬٢) بالناس أَبو بكر، فإنّكن

⦗٣٧١⦘ صواحب يوسف ﵊" (¬٣).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 4، ص 370 (SanadKitab #18144, hlm. urut 2330)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.