Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 4, halaman 414

  1. كتاب الصلاة
  2. ابتداء أبواب الصلوات وما فيها
  3. باب بيان إجازة القراءة خلف الإمام، والدليل على إيجابه فيما لا يجهر فيه إلى أن يركع، وإيجاب الإنصات للإمام إذا جهر بالقراءة، وما يعارضه من الخبر الدال على إيجاب القراءة بفاتحة الكتاب خلفه وإن جهر.

١٧٣٨ - حدثنا سليمان بن الأشعث السِّجِستاني، نا عاصم بن النضر (¬١)، نا المعتمر قال: سمعت أبي قال: نا قتادة، عن أبي غلاب (¬٢)، وهو يونس بن جبير يحدثه عن حطان بن عبد الله الرقاشي أنّهم صلّوا مع أبي موسى ﵁ صلاة العتمة، وذكر الحديث، وقال فيه: إن نبيّ الله ﷺ خطبنا فكان ما بيّن لنا من صلاتنا، ويعلمنا سنّتنا (¬٣)، قال: "أقيموا الصفوف، ثم ليؤمكم أحدكم، فإذا كبر الإمام فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا". وقال في التشهد -بعد أشهد أن لا إله إلا الله،

⦗٤١٥⦘ زاد-: وحده لا شريك له (¬٤).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 4، ص 414 (SanadKitab #18144, hlm. urut 2392)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.