Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 5, halaman 10

  1. كتاب الصلاة
  2. ابتداء أبواب الصلوات وما فيها
  3. باب بيان حظر الكلام في الصلاة بعد إباحته فيها، والدليل على أن من تكلم فيها على الخطأ، وفي الموضع الذي يظن أنه جائز له، كانت صلاته جائزة، وإباحة رد السلام إشارة بيده

١٧٦٢ - حدثنا (¬١) القاضي إبراهيم بن إسحاق بن أبي العنبس أَبو إسحاق (¬٢)، قال: حدثنا إسحاق بن منصور

⦗١١⦘ السَّلُولي (¬٣)، عن هُريم (¬٤) بن سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة،

⦗١٢⦘ عن عبد الله بن مسعود، قال: "كنّا نسلم على رسول الله ﷺ في الصلاة فيردُّ علينا، فلما قدمنا من عند النجاشي سلَّمْنا عليه، فلم يَرُدَّ، فقيل له، فقال: إنّ في الصلاة شغلا" (¬٥).

رواه [محمد (¬٦) عن يحيى (¬٧) بن حماد، قال:

⦗١٣⦘ نا (¬٨)] أَبو عوانة (¬٩)، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة.

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 5، ص 10 (SanadKitab #18144, hlm. urut 2420)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.