Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 5, halaman 239

  1. كتاب الصلاة
  2. ابتداء أبواب الصلوات وما فيها
  3. [باب] بيان الرخصة في تسوية الحصى والتراب لموضع السجود في الصلاة مرة واحدة، والدليل على أنه مكروه إلا عند الاضطرار إليه

١٩٤٠ - حدثنا محمدُ بن عبد الله بن ميمون (¬١)، وأحمدُ بن محمد الثقفي، قالا: ثنا الوليدُ بن مسلم، قال: ثنا الأوزاعيُّ، قال: حدثني يحيى بن أبي كثير (¬٢)، قال: حدثني أَبو سَلَمَة، قال: حدثني مُعَيْقِيْبٌ، أن رسولَ الله ﷺ قال -في الرجل يمسح الترابَ حيث يسجد- قال: "إن كنتَ فاعلًا فمَرًة واحدةً".

هذا لفظ الثقفيِّ، ولفظ ابنِ ميمون: "قلتُ للنبيِّ ﷺ مسح التراب (¬٣) في الصلاة- فقال: "إن كنتَ لا بد فاعلًا فمرَّةً واحدةً".

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 5، ص 239 (SanadKitab #18144, hlm. urut 2617)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.