Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 5, halaman 245

  1. كتاب الصلاة
  2. ابتداء أبواب الصلوات وما فيها
  3. [باب] بيان إيجاب سجدتي السهو على الملبس عليه صلاته، فلم يدر كم صلى، والدليل على إجازتها وهو قاعد في التشهد من غير أن يقوم لها، وعلى إجازة صلاته دون رجوعه إلى يقينه وبنائه عليه، وبيان الخبر المعارض له الدال قال أنها غير جائزة إذا لم يرجع إلى اليقين، وبيان إيجاب طرح الشاك شكه في صلاته، والرجوع فيها إلى يقينه، وسجوده سجدتي السهو قبل أن يسلم، والدليل قال أن الشاك في صلاته إذا رجع إلى يقينه يقينه سجد سجدتي السهو قبل السلام

١٩٤٥ - حدثنا أحمدُ بن عصام (¬١)، قال: ثنا أَبو عامر العَقَديُّ (¬٢)، قال: ثنا هشام الدَّسْتُوائي (¬٣)، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سَلَمَة، عن أبي هريرة، أن النبيَّ ﷺ قال: "إذا نودِيَ بالصلاة (¬٤) أدبر الشيطانُ وله ضُرَاطٌ، حتى لا يسمع الأذان، فإذا قُضِيَ الأذانُ أَقْبَلَ، فإذا ثُوِّبَ (¬٥)

⦗٢٤٦⦘ بها أدْبَر، فإذا قُضِيَ التثويبُ أقبل حتى (¬٦) يخطر (¬٧) بين المرء ونفسه؛ يقول: اذْكُرْ كذا (¬٨) -لِمَا لم يكن يَذْكُرُ- حتى يَظَلَّ الرجلُ لا يدري (¬٩) كم صلى. فإذا لم يَدْرِ (¬١٠) كَمْ صلّى -ثلاثًا أم أربعًا- فليسجُدْ سَجْدَتي السهو (¬١١) وهو جالسٌ" (¬١٢).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 5، ص 245 (SanadKitab #18144, hlm. urut 2623)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.