Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 5, halaman 247

  1. كتاب الصلاة
  2. ابتداء أبواب الصلوات وما فيها
  3. [باب] بيان إيجاب سجدتي السهو على الملبس عليه صلاته، فلم يدر كم صلى، والدليل على إجازتها وهو قاعد في التشهد من غير أن يقوم لها، وعلى إجازة صلاته دون رجوعه إلى يقينه وبنائه عليه، وبيان الخبر المعارض له الدال قال أنها غير جائزة إذا لم يرجع إلى اليقين، وبيان إيجاب طرح الشاك شكه في صلاته، والرجوع فيها إلى يقينه، وسجوده سجدتي السهو قبل أن يسلم، والدليل قال أن الشاك في صلاته إذا رجع إلى يقينه يقينه سجد سجدتي السهو قبل السلام

١٩٤٧ - حدثنا عباسُ الدُّوْرِيُّ، قال: ثنا خالدُ بن مَخْلَد (¬١) القَطَواني (¬٢)، ح

وحدثنا الصغاني (¬٣) قال: ثنا موسى بن داود (¬٤)، قالا: ثنا سليمانُ بن بلال (¬٥)، عن زيد بن أسلم (¬٦)، عن عطاء بن يَسار (¬٧)، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسولُ الله ﷺ: "إذا شكَّ أحدُكم في صلاته، فلم يدرِ

⦗٢٤٨⦘ كم صلّى -ثلاثًا (¬٨) أو أربعًا- فليَطْرَحِ الشكَّ، ولْيَبْنِ على ما يستيقنُ، ثم (¬٩) ليسجُدْ سَجْدَتَيْن، وهو جالسٌ (¬١٠)، فإن كان صلى خمسًا شفع (¬١١) بها صلاتَه، وإن كان [صلى] (¬١٢) أربعًا كانتا ترغيمًا للشيطان" (¬١٣).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 5، ص 247 (SanadKitab #18144, hlm. urut 2625)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.