Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 5, halaman 251

  1. كتاب الصلاة
  2. ابتداء أبواب الصلوات وما فيها
  3. باب الإباحة لناسي التشهد في الركعتين الأوليين من الظهر وغيره -ونهض- أن يمضي في صلاته ولا يقعد، وأن يسجد سجدتين يكبر في كل سجدة منهما قبل التسليم، ثم يسلم

١٩٥١ - حدثنا يونسُ بن عبد الأعلى، قال: أبنا ابنُ وَهْب، قال: حدثني مالك (¬١) والليث (¬٢)، وعمرو بن الحارث (¬٣)، ويونسُ بن يزيد، أنَّ ابنَ شهاب أخبرهم، عن عبد الرحمن الأعرج، أنَّ عبد الله ابن بُحَيْنَةَ (¬٤) حدثه، أنَّ رسولَ الله ﷺ قام في اثنتين من الظهر فلم يجلس (¬٥)؛ فلما قضى صلاته سجد سجدتين، يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، وسجد (¬٦) الناسُ معه مكانَ ما نسي من الجلوس" (¬٧).

⦗٢٥٢⦘ رواه ابنُ عُيَيْنَةَ عن الزهري، بنحوه وقال: "فلما كان في آخر صلاته سجد سَجْدَتَيْن قبل أن يُسَلِّمَ" (¬٨).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 5، ص 251 (SanadKitab #18144, hlm. urut 2630)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.