Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 5, halaman 296

  1. كتاب الصلاة
  2. ابتداء أبواب الصلوات وما فيها
  3. [باب] بيان الدليل على إجازة صلاة الشاك فيها إذا كان أكثر وهمه أنه الصواب وإن لم يرجع إلى يقينه، إذا سجد سجدتي السهو، وصفة سجوده، وأنه يسجدهما بعد ما يسلم

١٩٧٦ - حدثنا بشر بن موسى (¬١)، قال: ثنا الحميديُّ (¬٢)، قال: ثنا جرير بن عبد الحميد، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود، قال: "صلَّى رسولُ الله ﷺ صلاة فلا أدري أزاد أم نقص -شَكَّ منصور-، فلمّا سلّم قيل له: "يا رسولَ الله، هل حَدَث في الصلاة شيء؟ " قال: "وما ذاك"؟ قالوا: "صلَّيْتَ كذا وكذا"، فثنى رجلَيْه فسجد سَجْدَتين، ثم سلَّم، ثم أقبل عليهم، فقال: "إنه لو حدث في الصلاة شيءٌ لأخبرتُكم، ولكن إنما أنا بشرٌ، أنسى كما تنسون (¬٣)، فإذا نَسيتُ فذكِّروني، وإذا شَكَّ أحدكم في الصلاة فليتحَرَّ الصوابَ، فَلْيُتِمَّ عليه، فإذا سلَّم فيسجد (¬٤) سجدتين" (¬٥).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 5، ص 296 (SanadKitab #18144, hlm. urut 2659)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.