Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 5, halaman 306

  1. كتاب الصلاة
  2. ابتداء أبواب الصلوات وما فيها
  3. باب [بيان] إيجاب سجدتي السهو على الساهي في صلاته، وعلى من زاد فيها أو نقص، وإجازة الصلاة إذا صلى الظهر أو العصر خمسا، أو زاد في صلاته على ما يجب، والدليل على أن المصلي إذا رجع إلى اليقين بأنه زاد في صلاته ركعة، سجد سجدتي السهو بعد ما يسلم، وكانت صلاته تامة

١٩٨٦ - حدثنا حمدانُ بن الجنيد [الدقَّاق] (¬١)، والصغاني، قالا: ثنا معاوية بن عمرو (¬٢)، قال:

⦗٣٠٧⦘ ثنا زائدةُ (¬٣)، قال: ثنا الأعمشُ، عن إبراهيم، عن علقمة، عن (¬٤) عبد الله، قال: صلَّينا مع رسولِ الله ﷺ فإما زاد أو (¬٥) نقص، -قال إبراهيم: وأيم الله (¬٦) ما جاء ذاك إلا من قبلي- قال: فقلنا: يا رسولَ الله، أَحَدَثَ في الصلاة شيء؟ قال: "لا"، فقلنا له الذي صنع، فقال: "إذا زاد الرجلُ أو نَقَصَ فَلْيَسْجُدْ سجدتين". قال: ثم سجد سجدتين" (¬٧).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 5، ص 306 (SanadKitab #18144, hlm. urut 2671)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.