٢٠١٤ - حدثنا أَبو أمية (¬١)، قال: ثنا (¬٢) (¬٣) أحمدُ بن إسحاق (¬٤)، قال: ثنا وُهَيْبٌ (¬٥)، وأبو نعيم (¬٦)، عن إبراهيم بن طهمان (¬٧)، كلاهما (¬٨) عن أبي حازم، بحديثهما فيه.
Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة
Baca Juz 5, halaman 338
- كتاب الصلاة
- ابتداء أبواب الصلوات وما فيها
- [باب] بيان حظر التصفيق في الصلاة للرجال، وإباحته للنساء، وإباحة التسبيح فيها للمأموم والمصلي وحده إذا نابته في صلاته نائبة يريه بها أن يعلم غيره، وإباحة الالتفات للإمام وغيره ليقف عليها فيعمل فيها ما يجب عليه، وإباحة انصرافه قهقرى إذا صلى بعض الصلاة، إذا علم بدخول من هو أحق بالإمامة منه، والدليل على إباحة تقدم المأموم إذا انصرف الإمام وإن لم يقدمه فيصلي، وإباحة تخلل الصفوف للداخل بعد دخول الناس في الصلاة، حتى ينتهي إلى مكانه الذي يجب أن يقدم فيه
Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 5، ص 338 (SanadKitab #18144, hlm. urut 2703)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.