Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 5, halaman 354

  1. كتاب الصلاة
  2. ابتداء أبواب الصلوات وما فيها
  3. باب [بيان] الإباحة للمصلي إدا افتتح الصلاة قائما أن يركع قاعدا، وإذا افتتح قاعدا أن يركع قائما، وبيان الخبر المعارض له الدال قال حظر الركوع قائما إذا افتتح قاعدا، والركوع قاعدا إذا افتتح قائما

٢٠٣٢ - أخبرنا يونسُ بن عبد الأعلى (¬١)، قال أبنا ابنُ وهب، أن مالكًا (¬٢) حدثه، عن عبد الله بن يزيد -مولى الأسود بن سفيان- وأبي

⦗٣٥٥⦘ النضر (¬٣) -مولى عمر بن عبيد الله (¬٤) - عن أبي سلَمَة (¬٥)، عن عائشةَ، "أنَّ رسولَ الله ﷺ كان يصلي فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون ثلاثين أو أربعين آية قام، فقرأها (¬٦) وهو قائم، ثم ركع، ثم سجد، ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك" (¬٧).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 5، ص 354 (SanadKitab #18144, hlm. urut 2724)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.