Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 5, halaman 377

  1. كتاب الصلاة
  2. ابتداء أبواب الصلوات وما فيها
  3. باب [بيان] صفة وضع اليدين على الركبتين في التشهد، وعقد الأصابع والإشارة في السبابة، والدليل على أن وضع اليدين على الفخذين والركبتين جائز

٢٠٥٢ - حدثنا إسماعيل القاضي (¬١)، نا علي -يعني: ابنَ المديني (¬٢) - نا سفيان بن عيينة (¬٣)، قال: حدثني مسلم بن أبي مريم] (¬٤)، قال: سمعت عليَّ بن عبد الرحمن المعاوي قال: "صَلَّيْتُ إلى جَنْبِ ابنِ عمر، فَقَلَّبْتُ الحصى، فقال لي ابن عمر: "لا تُقَلِّب الحصى" -قال فيه سفيان مرة أخرى: - "فإنَّ تقليبَ الحصى من الشيطان، وافعل كما رأيتُ رسولَ الله ﷺ يفعل".

قال: فقلت: يا أبا عبد الرحمن، كيف رأيته يفعل؟ قال: "هكذا"، ووضع سفيان كَفَّه اليُمْنى على فخذه اليمنى، ورفع إصبعه السَّبَّابَةَ يُشِيْرُ

⦗٣٧٨⦘ بها (¬٥)، ووضع يَدَه اليسرى على فخذه اليسرى، وبَسَط أصابعَه، ولم يُشِرْ منها بشيء".

قال سفيان: فحدثنا يحيى بن سعيد (¬٦) سنة أربع وعشرين (¬٧)، أنَّ مسلمَ بن أبي مريم حَدَّثه، فَلَقِيْتُ مسلمًا (¬٨) فحَدَّثني أنه سمع عليَّ بن عبد الرحمن المعاويَّ، ثم قال سفيان: من أين لأهل الكوفة مثل هذا (¬٩)؟

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 5، ص 377 (SanadKitab #18144, hlm. urut 2748)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.