Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 5, halaman 442

  1. كتاب الصلاة
  2. ابتداء أبواب الصلوات وما فيها
  3. [باب] بيان الدليل على أن التسليمة الواحدة غير كافية في جماعة من تسليم التشهد حتى يسلم تسليمتين، والدليل على إباحة تسليمة الواحدة للمصلي وحده

٢١٠٠ - حدثنا أبو زرعة الرازيُّ (¬١)، قال: ثنا محمدُ بن سعيد بن سابق (¬٢)، قال: ثنا عمرو بن أبي قيس (¬٣)، عن فُرات القَزَّاز (¬٤)، عن عبد الله بن أبي عمار (¬٥)، عن جابر بن سَمُرةَ، قال: "دخلتُ أنا وأبي على رسولِ الله ﷺ فصلى بنا، فلما سَلَّم أومأ الناسُ بأيْدِيهم يمينًا وشمالًا، فأبصرهم، فقال: "ما شأنكم تُقلبون بأيديكم كأنها أذنابُ الخيل الشُّمُس، إذا سَلَّم أحدُكم فَلْيُسَلِّمْ على من على يمينه، وعلى من على يساره (¬٦). فلما صلَّوا معه أيضًا لم يفعلوا ذلك" (¬٧).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 5، ص 442 (SanadKitab #18144, hlm. urut 2804)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.