Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 6, halaman 50

  1. كتاب الصلاة
  2. ابتداء أبواب الصلوات وما فيها
  3. باب إيجاب قضاء صلاة المكتوبة إذا نسيها المسلم أو نام عنها، في الساعة التي ذكرها أو يستيقظ من غير مدافعة، وبيان الخبر المبيح لمدافعتها، والدليل على استعمال الواجب فيها أن يصليها من غير مدافعة في أي وقت كان

٢١٤١ - حدثنا أبو داود السِّجْزِي (¬١)، وأبو أُمَيَّةَ، قالا: ثنا أبو سَلَمَة المِنْقَري (¬٢)، ثنا أبان بن يزيد، ثنا مَعْمَرٌ، عن الزهري (¬٣)، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: "عَرَّس بنا رسول الله ﷺ مَرْجَعَه من (¬٤) خيبر. . ." وذكر (¬٥) الحديث، وقال في هذا الخبر: قال [رسول الله ﷺ] (¬٦): "ارْتَفِعوا (¬٧) عن هذا المكان الذي أصابتكم فيه (¬٨) الغفلةُ".

⦗٥١⦘ قال (¬٩): "فأمَرَ بلالًا فأذَّن وأقام وصلى".

قال أبو داود: لم يقل "الأذان" إلا الأوزاعي وأبان عن (¬١٠) معمر، والباقون كلُّهم ذكروا الإقامة (¬١١) (¬١٢).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 6، ص 50 (SanadKitab #18144, hlm. urut 2851)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.