Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 6, halaman 151

  1. كتاب الصلاة
  2. ابتداء أبواب الصلوات وما فيها
  3. [باب] بيان إباحة القنوت في صلاة الفجر إذا أراد أن يدعو لأحد، أو يدعو على أحد بعد ما يرفع رأسه من الركوع، ويقول: سمع الله في حمده ربنا ولك الحمد، ثم يدعو شيئا يسيرا، والدليل على أنه لا يزيد فيه على الدعاء الذي يدعو لمن أراد أو يدعو عليه، ويسجد، وعلى أن ترك النبي ﷺ ذلك في قنوته لعن أحياء من العرب، وبيان الخبر المبيح له

٢٢١٨ - حدثنا عباس الدُّورِيُّ، قال: ثنا نُوحُ بن يزيد المؤدّب (¬١)، قال: ثنا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب (¬٢)، أن سعيد بن المسيب، وأبا

⦗١٥٢⦘ سلَمَة أخبراه، أن أبا هريرة أخبرهما، أنَّ رسولَ الله ﷺ: "كان إذا أراد أن يدعو لأحد [أو] (¬٣) يدعو على أحد قنت قبل (¬٤) الركوع، -وربما قال: إذا قال "سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد"-: "اللهم أنج" إلى قوله: "كسني يوسف" (¬٥).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 6، ص 151 (SanadKitab #18144, hlm. urut 2942)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.