Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 6, halaman 155

  1. كتاب الصلاة
  2. ابتداء أبواب الصلوات وما فيها
  3. [باب] بيان إباحة القنوت في صلاة الفجر إذا أراد أن يدعو لأحد، أو يدعو على أحد بعد ما يرفع رأسه من الركوع، ويقول: سمع الله في حمده ربنا ولك الحمد، ثم يدعو شيئا يسيرا، والدليل على أنه لا يزيد فيه على الدعاء الذي يدعو لمن أراد أو يدعو عليه، ويسجد، وعلى أن ترك النبي ﷺ ذلك في قنوته لعن أحياء من العرب، وبيان الخبر المبيح له

٢٢٢٤ - حدثنا الصغاني، قال: ثنا أبو النعمان (¬١)، قال: ثنا

⦗١٥٦⦘ حمادُ بن زيد، عن أيوب (¬٢)، عن محمد بن سيرين، قال: كنا عند أنسِ بن مالك، فقيل (¬٣): "هل قنت رسولُ الله (¬٤) ﷺ في صلاة الصبح"؟ قال: نعم، قال: قلت: سَلْه قبل الركوع أو بعد الركوع؟ قال: "بعد الركوع" (¬٥) (¬٦).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 6، ص 155 (SanadKitab #18144, hlm. urut 2948)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.