Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 6, halaman 240

  1. كتاب الصلاة
  2. ابتداء أبواب الصلوات وما فيها
  3. [باب] [بيان] إباحة أداء الوتر في أية ساعة كانت من الليل، وأن النبي ﷺ ربما كان يوتر أول الليل، وإباحة الجهر بالقراءة في الصلاة بالليل وإخفائه

٢٣٠٨ - حدثنا بَحْرُ بن نَصْر (¬١)، قال: ثنا ابن وهب (¬٢)، قال:

⦗٢٤١⦘ أخبرني معاوية بن صالح (¬٣)، أن عبد الله بن أبي قيس (¬٤) حدثه، أنه سأل عائشة [زوج النبي ﷺ] (¬٥): كَيْفَ كان رسول الله ﷺ يوتر؟ آخر اللَّيْلِ، أو أوَّله؟ قالت: "كلَّ ذلك قدكان يفعل، كان رُبَّما أوتر من أول الليل، وربما أوتر من آخره. فقلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. قلت: كيف كانت قراءته من الليل: أكان (¬٦) يجهر أم يُسِرّ؟ قالت: "كُلَّ ذلك كان يفعل، ربما جهر وربما سَرّ. قلت: الحمد الذي جعل في الأمر سعة".

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 6، ص 240 (SanadKitab #18144, hlm. urut 3050)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.