Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 7, halaman 111

  1. مبتدأ كتاب الجمعة والتشديد في ترك حضورها، والدليل على أنها مفروضة وحضورها حتم
  2. باب: ذكر الخبر المبين أن في الجمعة ساعة خفيفة لا يوافقها مصل قائما يدعو فيها إلا استجيب له، والدليل على أنها ليست بعد العصر في الساعة التي لا يصلى فيها، وبيان وقتها

٢٦٠٣ - حدثنا سعيد بن مسعود المروزي (¬١)، حدثنا النَّضر بن شُميْل (¬٢)، حدثنا ابن عون (¬٣)، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم ﷺ: "إن في الجمعة لَساعةً وقبض بيده اليمنى يُزَهِّدُها، يُقَلِّلُها- لا يوافقها رجل مسلم قائم يصلي، يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه" (¬٤).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 7، ص 111 (SanadKitab #18144, hlm. urut 3387)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.