Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 7, halaman 121

  1. مبتدأ كتاب الجمعة والتشديد في ترك حضورها، والدليل على أنها مفروضة وحضورها حتم
  2. باب: بيان الخبر الذي يوجب الغسل يوم الجمعة على كل محتلم، والطيب والسواك، والدليل على أنه على الرجال دون النساء ممن يحضر الجمعة ومن لا يحضرها، وبيان الخبر الذي يوجب الغسل في كل سبعة أيام مرة واحدة وليس فيه ذكر الجمعة

٢٦١٦ - حدثنا عبد الله بن محمد بن عبيد القرشي (¬١)، حدثنا خالد بن خِداش (¬٢)، حدثنا ابن وهب، ح

وحدثنا ابن أخي ابن وهب (¬٣)، عن ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث (¬٤)، أن سعيد بن أبي هلال (¬٥)، وبكير بن الأشج (¬٦) حدثاه، عن

⦗١٢٢⦘ أبي بكر بن المنكدر (¬٧)، عن عمرو بن سليم الزُّرقي (¬٨)، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري (¬٩)، عن أبيه أن رسول الله ﷺ قال: "الغسل يوم الجمعة على كل محتلم والسواك، ويمس من الطيب ما قدر عليه" (¬١٠).

إلا أن بكيرًا لم يذكر عبد الرحمن (¬١١)، وقال: "أو من طيب المرأة"، وقال ابن أخي ابن وهب: "ولو من طيب المرأة".

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 7، ص 121 (SanadKitab #18144, hlm. urut 3402)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.