Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 7, halaman 210

  1. مبتدأ كتاب الجمعة والتشديد في ترك حضورها، والدليل على أنها مفروضة وحضورها حتم
  2. باب ذكر الخبر الذي يوجب على من يدخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب أن يصلي ركعتين، والدليل على أن من كان قاعدا فيه ولم يصل قبل الخطبة قام فصلى في خطبته

٢٧٣٥ - حدثنا الصاغاني، حدثنا أبو النضر (¬١)، ح

وحدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود (¬٢)، قالا: حدثنا شعبة (¬٣)، عن عمرو بن دينار قال: سمعت جابر بن عبد الله يحدث عن النبي ﷺ، أنه قال -وهو يخطب-: "إذا جاء أحدكم يوم الجمعة، والإمام يخطب، فليصلِّ ركعتين". هذا لفظ يونس.

وقال أبو النضر، عن شعبة: "إذا جاء أحدكم والإمام يخطب -أو قال: خرج- فليصلِّ ركعتين".

وقال غندر (¬٤) عن شعبة: "إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصلِّ ركعتين" (¬٥).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 7، ص 210 (SanadKitab #18144, hlm. urut 3529)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.