Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 7, halaman 229

  1. مبتدأ كتاب الجمعة والتشديد في ترك حضورها، والدليل على أنها مفروضة وحضورها حتم
  2. باب بيان إيجاب قصر الخطبة وطول الصلاة، وذكر الخبر المبين أن النبي ﷺ كانت صلاته وخطبته قصدا

٢٧٥٩ - حدثنا عمَّار بن رجاء، حدثنا معلى بن منصور (¬١)، ح

وحدثنا أبو زرعة الرازي (¬٢)، حدثنا سعيد بن محمد الجَرْمي، قالا: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن أَبْجَر (¬٣)، عن أبيه، عن واصل بن حيَّان (¬٤)، عن أبي وائل (¬٥)، قال: "خطبنا عمَّار (¬٦) فأوجز وأبلغ، فلما نزل قلنا: يا أبا اليقظان لقد أبلغت، وأوجزت فلو كنت تنفَّست! فقال: إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إن طول الصلاة وقصر الخطبة مَئِنَّةٌ من فقه الرجل، فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة، وإنَّ من البيان سحرًا" (¬٧).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 7، ص 229 (SanadKitab #18144, hlm. urut 3557)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.