Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 7, halaman 262

  1. مبتدأ كتاب الجمعة والتشديد في ترك حضورها، والدليل على أنها مفروضة وحضورها حتم
  2. باب بيان حظر الصلاة بعد صلاة الجمعة حتى ينصرف المصلي عن مكانه الذي صلى فيه أو يتكلم

٢٨٠٠ - حدثنا أبو داود السجستاني (¬١)، حدثنا أحمد بن يونس (¬٢)، حدثنا زهير (¬٣)، ح

قال: وحدثنا محمد بن الصَّبَّاح البزَّاز (¬٤)، حدثنا إسماعيل بن زكريا (¬٥)، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "من كان مصلِّيًا بعد الجمعة فليصلِّ أربعًا".

واللفظ لابن الصَّبَّاح، وتمَّ حديثه.

وقال ابن يونس: "إذا صليتم الجمعة فصلوا أربعًا" (¬٦)، فقال لي أبي: يا بني إذا صلَّيت في المسجد ركعتين ثم أتيت المنزل (¬٧) -أو

⦗٢٦٣⦘ البيت- صلِّ ركعتين (¬٨).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 7، ص 262 (SanadKitab #18144, hlm. urut 3604)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.