٢٨٤٣ - حدثنا الصاغاني (¬١)، حدثنا أبو النعمان (¬٢)، حدثنا حماد بن ح
وحدثنا الدبري (¬٣)، عن عبد الرزاق (¬٤)، عن معمر (¬٥)، ح
⦗٢٩٦⦘ وحدثنا أبو المثنى العنبري (¬٦)، حدثنا محمد بن المنهال (¬٧)، حدثنا يزيد بن زريع، كلهم: عن أيوب السختياني، عن نافع، عن ابن عمر، قال: "فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر على الذكر والأنثى، والحر والمملوك؛ صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شعير، فعدل الناس به نصف صاعٍ من برٍّ" (¬٨).
قال معمر: فعدل الناس بعد مدَّين من قمح (¬٩).
Rujukan halaman ini:مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 7، ص 295 (SanadKitab #18144, hlm. urut 3656)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.