Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 7, halaman 295

  1. كتاب العيدين
  2. باب بيان الخبر الموجب لأداء زكاة الفطر قبل الخروج إلى المصلى، وبيان فرضها، وما يجب أن يؤدى عن كل رأس، والدليل على أنه يجب إخراجها من البر والشعير، وعلى أنه يجب على السيد إخراجها عن العبد

٢٨٤٣ - حدثنا الصاغاني (¬١)، حدثنا أبو النعمان (¬٢)، حدثنا حماد بن ح

وحدثنا الدبري (¬٣)، عن عبد الرزاق (¬٤)، عن معمر (¬٥)، ح

⦗٢٩٦⦘ وحدثنا أبو المثنى العنبري (¬٦)، حدثنا محمد بن المنهال (¬٧)، حدثنا يزيد بن زريع، كلهم: عن أيوب السختياني، عن نافع، عن ابن عمر، قال: "فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر على الذكر والأنثى، والحر والمملوك؛ صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شعير، فعدل الناس به نصف صاعٍ من برٍّ" (¬٨).

قال معمر: فعدل الناس بعد مدَّين من قمح (¬٩).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 7، ص 295 (SanadKitab #18144, hlm. urut 3656)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.