Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 7, halaman 410

  1. مبتدأ كتاب الصيام، وما فيه، وبيان فضل الصيام وثواب الصيام
  2. باب بيان صفة الفجر الذي به يحرم الطعام والشراب وإباحة الأكل والشرب والجماع قبله، وإن ما قبله من بياض الفجر لا يسمى فجرا، وبيان السنة في إعلام المؤذن الناس لأذانه؛ ليستيقظوا فيتسحروا، وليترك المصلي صلاته فيتسحر، والدليل على أنه يجب عليه أن يعلم الناس أن يؤذن بليل

٣٠٠٣ - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ -بمكة- وأبو أمية (¬١)، قالا: حدثنا أحمد بن يونس (¬٢)، حدثنا زهير (¬٣)، حدثنا سليمان التيمي (¬٤)، عن أبي عثمان (¬٥)، عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يمنعنَّ أحدكم -أو أحدًا منكم- أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذِّن -أو ينادي- ليرجع قائمكم، ولينتبه نائمكم، وليس أن يقول -يعني: الفجر، أو الصبح (¬٦) -هكذا- وضم زهير أصابعه ورفعها إلى فوق، وطأطأها إلى أسفل- حتى يقول هكذا" ووضع زهير سبابتيه (¬٧)؛

⦗٤١١⦘ أحدهما (¬٨) فوق الآخر، ثم مدهما عن يمينه وعن شماله.

وقال الصائغ: "وجمع بين سبابتيه ثم مدَّهما يمينًا وشمالًا" (¬٩).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 7، ص 410 (SanadKitab #18144, hlm. urut 3836)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.