٣٠٠٦ - حدثنا إسحاق بن سيَّار النَّصيبي، حدثنا محمد بن عبد الله الرَّقَّاشي (¬١)، عن معتمر بن سليمان (¬٢)، قال: سمعت أبي، قال: حدثنا (¬٣) أبو عثمان، عن ابن مسعود، عن النبي ﷺ، قال: "لا يمنعنَّ أذانُ بلال أَحَدَكم من سحوره، فإنه يؤذِّن -أو ينادي- ليرجِعَ قائمكم، ويُنِّبه نائمكم" (¬٤).
Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة
Baca Juz 7, halaman 412
- مبتدأ كتاب الصيام، وما فيه، وبيان فضل الصيام وثواب الصيام
- باب بيان صفة الفجر الذي به يحرم الطعام والشراب وإباحة الأكل والشرب والجماع قبله، وإن ما قبله من بياض الفجر لا يسمى فجرا، وبيان السنة في إعلام المؤذن الناس لأذانه؛ ليستيقظوا فيتسحروا، وليترك المصلي صلاته فيتسحر، والدليل على أنه يجب عليه أن يعلم الناس أن يؤذن بليل
Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 7، ص 412 (SanadKitab #18144, hlm. urut 3839)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.