Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 8, halaman 62

  1. مبتدأ كتاب الصيام، وما فيه، وبيان فضل الصيام وثواب الصيام
  2. باب بيان حظر الجماع في شهر رمضان بالنهار وما فيه من الكفارة، والدليل على أن عليه الكفارة في الأحوال كلها لحال وجوب الصوم عليه، ولم يجب إلا إذا كان ذلك في رمضان بالنهار

٣٠٧٤ - حدثنا سليمان بن سيف، حدثنا يعقوب بن إبراهيم ابن سعد، حدثنا أبي (¬١)، ح.

وحدثنا عثمان بن خُرَّزَاذ الأنطاكي (¬٢)، حدثنا سعيد بن سليمان (¬٣)،

⦗٦٣⦘ حدثنا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن حُميد بن عبد الرحمن (¬٤)، عن أبي هريرة، قال: أتى رجل النبي ﷺ فقال: هلكت! فقال: "وما ذاك؟ "، قال: وقعت على أهلي في رمضان. قال: "أعتق رقبة" قال: ليس عندي. قال: "فصم شهرين متتابعين" قال: لا أستطيع. قال: "فأطعم ستين مسكينًا". قال: لا أجد. قال: فأتي رسول الله ﷺ بعَرَق (¬٥)، فيه تمر -قال (¬٦): والعرق المِكْتَل (¬٧)، - قال: "أين السائل؟ تصدق بهذا" قال: على أفقر أو أحوج من أهلي يا رسول الله، والله ما بين لابتيها أفقر منا [أو] (¬٨)، أحوج. قال: فضحك رسول الله (¬٩)، ﷺ حتى بدت أنيابه. قال: "فأنتم إذًا" (¬١٠).

⦗٦٤⦘ قال أبو عوانة: فيه دليل أن من وجبت عليه الكفارة أنه إذا لم يكن (¬١١)، عنده فضل ما يحتاج إليه ولعياله، لم يجب عليه أن يكفر من قوته وقوت عياله، وعلى إجازة إطعام عياله من كفارة اليمين.

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 8، ص 62 (SanadKitab #18144, hlm. urut 3921)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.